لم يوجد فله الفسخ لم يكن فواته عيبا كالجعودة في الشعر.
وإطلاق العقد يقتضي السليم، فإن ظهر فيه عيب سابق على العقد تخير المشتري بين الرد والأرش، وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح.
ولو تبرأ البائع في العقد إجمالا أو تفصيلا، أو علم المشتري به أو أسقط خياره سقط الأرش والرد، ولو تصرف سقط الرد دون الأرش، سواء تصرف قبل العلم به أو بعده، إلا وطء الحامل وحلب المصراة، ولو تجدد قبل القبض فله الرد أيضا، وفي الأرش خلاف.
ولو ظهر العيب في البعض فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب خاصة، وكذا لو اشترى اثنان صفقة لم يكن لهما الاختلاف، بل يتفقان على الأرش أو الرد، وله الرد بالعيب السابق وإن أخره عالما به ما لم يصرح بالإسقاط، سواء كان غريمه حاضرا أو غائبا.
ولو ادعى البائع البراء فالقول قول المشتري مع اليمين وعدم البينة، وقول البائع في عدم سبق العيب مع عدم البينة وشهادة الحال.
وترد الأمة الحامل إذا وطأها مع نصف عشر قيمتها، والشاة المصراة مع اللبن أو مثله مع التعذر أو القيمة مع عدم المثل، وتختبر التصرية بثلاثة أيام، وتثبت في الشاة والبقرة والناقة على إشكال، لا في الأمة والأتانة، ولو صارت التصرية عادة في الثلاثة سقط الخيار لا بعدها.
والإباق القديم، وعدم الحيض ستة أشهر ممن شأنها الحيض، والثقل في البرز وشبهه الخارج عن العادة، وبول الكبير في الفراش عيوب، أما تحمير الوجه ووصل الشعر والثيوبة فليست عيوبا، لكن يثبت بها الرد لو شرط أضدادها ولا أرش.
ويرد الرقيق من الجنون والجذام والبرص الحادثة ما بين العقد وسنة لا أزيد مع عدم التصرف، ومعه الأرش خاصة.