يقول: محمولة من البلد الذي ينبت جيدة أو رديئه عتيقه أو جديدة.
والأحوط أن يسمى حصاد عام أو عامين، وليس ذلك شرطا كما قلناه في التمر، وإن كان يختلف باللون وصف بسمرته وحمرته وبياضه ويصفها بالصغر والكبر، ويسمى الكبير بالحادر - والمصدر الحدارة والحادر الوارم - و جملته ستة أوصاف: النسبة إلى البلد والمحمولة أو المولدة، والحديث أو العتيق، واللون أو الحدارة أو الدقة والجودة أو الرداءة، وليس على المشتري أن يأخذها بنفسه معيبة بوجه من وجوه العيب من تسويس ولا ماء أصابها ولا عفونة ولا تغيير.
والعلس صنف من الحنطة يكون فيه حبتان في كمام فيترك كذلك لأنه أبقى له حتى يراد استعماله للأكل فيلقى في رحى ضعيفة فيلقى عنه كمامه ويصير حبا والقول فيه كالقول في الحنطة في أكمامها لا يجوز السلف فيه إلا ملقى عنه كمامه لاختلاف الكمام، وكذلك القول في القطنية.
الحبوب كلها لا يجوز أن يسلف في شئ منها إلا بعد طرح كمامها عنها حتى يرى، ولا يجوز حتى يسمى حمصا أو عدسا أو جلبانا أو ماشا وكل صنف منها على حدته، وهكذا كل صنف من الحبوب أرزا أو دخنا أو سلتا أو غيره يوصف كما توصف الحنطة يطرح كمامه دون قشوره لأنه لا يجوز أن يباع بكمامه.
ويوصف العسل ببياض أو صفرة أو خضرة، ويوصف ببلده فيقال: جبلي أو بلدي وما أشبه ذلك، ويوصف بزمانه فيقال: ربيعي أو خريفي أو صيفي، و ليس له أن يأخذه بشمع لأنه ليس بعسل، وله أن يطالب بعسل صاف من الشمع، وإن صفي بالنار لم يجبر على أخذه لأن النار تغير طعمه فينقصه لكن يصفى بغير نار، فإن جاءه بعسل رقيق فقال أهل الخبرة: هذا من حر البلد، لزمه أخذه وإن قالوا: الرقة في هذا الجنس من العسل عيب ينقص من ثمنه، لم يلزمه أخذه، ومن اشترط أجود الطعام أو أردأه لم يجز لأنه لا يوقف عليه، ولا يجوز أن