إجماعا لأنه لا ثمن له ولا منفعة فيه، ولا يجوز لكافر أن يشتري عبدا مسلما ولا يثبت ملكه عليه وفيه خلاف لقوله تعالى: " ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ".
ولا يجوز بيع رباع مكة وإجارتها لقوله تعالى: " سواء العاكف فيه والباد ".
وإذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لا يصح شراؤه، ولا يجوز أن يكون وكيلا للآية التي قدمناها، وإذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي ، فأعتقه صح ويدخل في ملكه ويخرج منه بالعتق إذا كان العبد كافرا، وإن كان مسلما لم يصح لأنا قد بينا أن الكافر لا يملك مسلما.
إذا اشترى الكافر أباه المسلم لا ينعتق عليه لأنا قد بينا أنه لا يملك، وإذا لم يملك لا ينعتق عليه، وفي الناس من قال: ينعتق عليه وإن لم يصح الأب لأنه لا يلحقه صغار لانعتاقه عقيب الملك.
وإذا استأجر كافر مسلما صحت إجارته سواء استأجره في عمل موصوف في ذمته أو استأجره يوما من حين العقد أو شهرا أو سنة للبناء أو للبيع أو لغير ذلك لأنه لا مانع منه.
إذا اشترى من غيره مملوكا فظهر به عيب في مدة الثلاثة أيام كان للمشتري رده به، وله أن يرده بما يظهر بعد الثلاث إلى السنة إذا كان العيب جنونا أو جذاما أو برصا، ولا يجوز له رده بعد السنة ولا بعد الثلاثة إلا فيما قدمنا ذكره إلا بشرط مقدر.
إذا اشترى شيئا ولم يقبضه وأرهنه صح رهنه لأنه ملكه بالعقد.