فسد البيع لجهالة الثمن في المبيع، لأنه لا يخلو من أن يكون الشرط يقتضي الزيادة في الثمن أو النقصان منه، فإن كان يقتضي الزيادة في الثمن فإذا سقط الشرط يجب أن يسقط ذلك القدر من الثمن وذلك مجهول، وإن كان يقتضي النقصان فإذا سقط وجب أن يضاف ذلك القدر إلى الثمن وصير الثمن مجهولا لأن نقصان جزء مجهول من معلوم يجعل الجميع مجهولا.
إذا باع عبدا بيعا فاسدا وأقبضه لم يملك بالقبض ولم ينفذ عتقه ولا شئ من تصرفه من البيع والهبة والوقف وغير ذلك، ويجب عليه رده ورد ما كان من نمائه المنفصل منه، لأن ملك الأول لم يزل عنه فالتصرف فيه لا يصح، ويلزمه رده على البائع لأنه ملكه، ولا إثم عليه لأنه قبضه بإذن مالكه.
وإذا وجب رده نظر:
فإن كان بحاله لم يزد ولم ينقص رده ولا شئ عليه، إلا أن يكون له أجرة وهو أن يكون المبيع مما ينتفع به مع بقاء عينه انتفاعا مقصودا فيجب أجرة مثله للمدة التي أقام في يده.
وإن كان متغيرا، فإن كان زائدا رده بزيادته لأن ماله قد زاد فكانت الزيادة له سواء كانت الزيادة منفصلة أو متصلة، وإن كان ناقصا كان عليه أرش ما نقص، وإن تلفت في يده كان عليه أكثر ما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف، وفي الناس من قال: لا يضمن بقيمته يوم التلف وإنما وجب الضمان عليه لأنه أخذ الشئ بعوض فإذا لم يسلم العوض المسمى وجب عوض المثل لما تلف في يده سواء تلفت جملته أو تلف بعض أجزائه.
وإن كان المبيع جارية فوطئها لم يجب الحد للشبهة لأنه اعتقد أنه ملكها فاستحل وطأها بالملك وهذا شبهة، ويجب عليه المهر فإن كانت ثيبا وجب نصف عشر قيمتها وإن كانت بكرا فعشر قيمتها، هذا إذا لم يحبلها.
فإذا أحبلها فالولد حر لأنه وطئها على أنها جاريته فيكون الولد حرا، ولا ولاء لأحد عليه لأنه انعقد حرا، وهو إجماع، ويجب على الواطئ قيمته يوم سقط حيا،