احتيط على السلعة فحسب، فإن تأخر فللبائع فسخ البيع والرجوع في عين ماله إذا تلف المبيع، أي سلعة كانت قبل القبض بطل العقد ووجب رد الثمن إن كان قد قبض.
إذا باعه عبدا بيعا فاسدا وتقابضا فأكل البائع الثمن وفلس كان عليه رده ويكون أسوة للغرماء لأنه قبضه على أنه ملكه، فإذا لم يكن ملكا له فعليه رده إلى مالكه.
إذا قال لرجل: بع عبدك هذا من فلان بخمسمائة على أن علي خمسمائة، كان صحيحا لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم.
وإذا قال: بع عبدك منه بألف على أن علي خمسمائة، وسبق الشرط العقد ثم عقد البيع مطلقا عن الشرط لزم البيع، ولا يلزم الضامن شئ لأنه ضمان ما لم يجب، وإن قارن العقد فقال: بعتك بألف على أن فلانا ضامن بخمسمائة، صح البيع بشرط الضمان، فإن ضمن فلان ذلك له مضى، وإن لم يضمن كان البائع بالخيار لأنه لم يصح له الضمان.
إذا اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه أو بشرط أن لا يبيعها أو لا يعتقها أو لا يطأها ونحو ذلك كان البيع صحيحا والشرط باطلا.
الشرط في البيع على أربعة أضرب:
شرط يوافق مقتضى العقد فهو تأكيد للعقد.
وشرط تتعلق به مصلحة العقد للمتعاقدين مثل الأجل والخيار والرهن والضمين والشهادة فهذا جائز.
وشرط لا تتعلق به مصلحة العقد لكنه بني على التغليب والسراية مثل شرط العتق فهذا جائز والعقد جائز إجماعا.
وشرط لا تتعلق به مصلحة العقد ولم يبن على التغليب والسراية، فهذا شرط باطل إلا أنه لا يبطل العقد لأنه لا دليل عليه، وقال قوم: إن الشرط إذا كان فاسدا