اختياره.
الثالثة: المسألة بحالها، لم يكن للمشتري بينة فادعى على الوكيل أنه كان به عيب قبل القبض فصدقه الوكيل فيه فرده عليه لم يكن للوكيل رده على الموكل لأنه عاد إليه باختياره.
الرابعة: المسألة بحالها، أنكر الوكيل أن يكون العيب به قبل القبض فالقول قوله، فإن حلف سقط الرد، فإن نكل رددنا اليمين على المشتري فإن حلف رده على الوكيل، فإذا رد عليه لم يكن له رده على الموكل لأنه عاد إليه باختياره.
إذا ادعى زيد عبدا في يد عمرو فأقام البينة أنه له اشتراه من عمرو فأقام عمرو البينة أنه له وأنه هو الذي اشتراه من زيد، فالبينة بينة الخارج وهو زيد لقوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وهاهنا المدعى عليه عمرو لأن العبد في يده.
إذا اشترى نفسان من رجل عبدا صفقة واحدة ثم غاب أحد المشتريين من قبل القبض وقبل دفع الثمن فللحاضر أن يقبض قدر حقه ويعطي ما يخصه من الثمن، وله أن يدفع كل الثمن نصفه عنه ونصفه عن شريكه، فإذا فعل فإنما له قبض نصيبه دون نصيب شريكه فإذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البائع، وليس لشريكه أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن لأنه قضى عنه دينه بغير أمره فلم يكن له الرجوع عليه لأنه لا دليل عليه.
الاستبراء في الجارية واجب على البائع والمشتري معا، والاستبراء يكون بقرء واحد وهو الطهر، ولا يجوز للمشتري وطؤها قبل الاستبراء في الفرج ولا في غيره ولا لمسها بشهوة ولا قبلتها، ويلزم الاستبراء المشتري بعد قبضها، ولا يعتد بما قبل ذلك وتكون زمان الاستبراء عنده سواء كانت حسناء أو قبيحة، ولا يلزم أن يكون عند غيره فإن جعل ذلك عند من يثق به كان جائزا.
وإن اشتراها وهي حائض فطهرت جاز له أن يعتد بذلك الحيض، ويكفيها ذلك، ومتى باعها بشرط المواضعة لم يبطل البيع، وإن باعها مطلقا ثم اتفقا على