وإذا قلنا: إنه يمسك بما يتقسط عليه من الثمن، فما يتقسط على القيمة كالعبدين والثوبين قسط عليهما، وما يتقسط على الأجزاء كالحبوب والأدهان فإنه يمسكه بحصته.
وإذا باع ثمرة فيها الزكاة فالبيع في قدر الزكاة باطل وفيما عداه صحيح، ويمسكه المشتري بحصته من الثمن أو يرد والثمن يتقسط على الأجزاء، هذا إذا باع معلومين.
فأما إذا باع مجهولا ومعلوما بطل البيع فيهما لأنه لا يمكن التوصل إلى الحصة لجهالة الآخر، فلا يمكن التوصل إلى ما سقط في مقابلته فلهذا بطل، هذا كله إذا كان البطلان مقارنا للعقد.
فأما إذا بطل في أحدهما بعد العقد وقبل القبض، مثل أن باع عبدين فمات أحدهما بعد العقد وقبل القبض بطل في الميت ولا يبطل في الحي، وليس هاهنا جهالة الثمن لأن الثمن كان معلوما فيمكن تقسيطه على العبدين، وإذا ثبت أنه يبطل في الميت دون الحي فالمشتري بالخيار بين أن يمسكه أو يرده، فإن رده فلا كلام وإن أمسك أمسك بالحصة من الثمن فإن رد فلا كلام، وإن أمسك فليس للبائع خيار على ما مضى القول فيه.
إذا اختلف المتبايعان في الثمن فالقول قول البائع مع يمينه مع بقاء السلعة، ومع تلفها فالقول قول المشتري مع يمينه، وإذا اختلفا في قدر الثمن فقال: بعتني هذين العبدين بألف، وقال: بل بعتك هذا العبد بألف، فالقول قول البائع مع يمينه لعموم قولهم عليهم السلام: إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، وفي الناس من قال: يتحالفان وينفسخ العقد.
وإذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لأجله الثمن، مثل أن يقول: بعتك هذا العبد بألف وهذا العبد نقدا، فقال: بل إلى سنة، أو قال: إلى سنة، فقال: بل إلى سنتين، فلا فصل بين أن يختلفا في أصل الأجل أو في قدره.
وهكذا الخيار إذا اختلفا في أصل الأجل أو في قدره، وهكذا إذا اختلفا في