ذلك تدليس، والعقد ليس بفاسد بل هو صحيح بلا خلاف.
إذا قال: بعتكها بمائة ووضيعة درهم من كل عشرة، كان الثمن تسعين درهما وإن قال: بوضيعة درهم من كل أحد عشر، كان الثمن تسعين درهما ودرهما إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم.
وإن قال: بعتكها بمائة مواضعة العشرة درهما، فهي مثل الأولى، وهي مسألة الخلاف، فيكون الثمن تسعين درهما.
وإن قال: هذا رأس ماله مائة وبعتك بربح كل عشرة واحدة، فقال: اشتريته، ثم قال: غلطت اشتريته بتسعين، كان البيع صحيحا ولزمه من الثمن تسعة وتسعون درهما وقيل: إن المشتري بالخيار بين أن يأخذه بمائة وعشرة وبين أن يرده لأن نقصان الثمن عما قال عيب له أن يرده به، فإن اختار الرد فلا كلام، وإن اختار الإمساك فلا خيار للبائع ولزمه الثمن المسمى في العقد وهي مائة وعشرة، ولا خيار للبائع، وعلى القول الأول الأولى أن يقال: لا خيار للمشتري لأنه نقصه من ثمنه، وقيل: إن له الخيار لأن هذا خيانة فلا يؤمن أن يكون في القول الذي رجع إليه خائنا، وقد قيل أيضا: إنه إن بان ذلك بقول البائع لزم المشتري تسعة وتسعون درهما، وإن قامت به البينة فللمشتري الخيار على كل حال.
ومتى اختار الرد في هذه المسألة فإنما يكون ذلك ما دامت السلعة قائمة، فإذا هلكت أو تصرف فيها لم يكن له الرد وله الرجوع بالنقصان.
وإذا قال: اشتريته بمائة وبعتك بربح عشرة واحدة، ثم قال: أخطات اشتريت بأكثر من ذلك، لم يقبل قوله وكان البيع الأول صحيحا.
فإن أقام البينة على أنه أخطأ وأن شراءه كان أكثر لم تقبل بينته لأنه كذبها بالقول الأول، ولا يلزم المشتري اليمين أنه لا يعلم أنه اشتراه بأكثر من ذلك لأنه لا دليل عليه، فإن قال: وكيلي كان اشتراه بمائة وعشرة، وأقام بذلك بينة قبل منه، وإن قلنا: إنه لا تقبل منه لأنه كذبها بالقول الأول، كان قويا.