الرهن إذا اختلفا في أصله أو في قدره، وكذلك في الضمينين إذا اختلفا في أصله، وكذلك الشهادة، وهكذا في ضمان العهدة وهو أن يضمن عن البائع فمتى وقع الاختلاف في شئ من هذا فالقول قول البائع مع يمينه.
وكيفية يمينه أن يحلف أنه باعه بما ادعاه أو بأنه لم يبعه بما ذكره المشتري، وكذلك في باقي الأوصاف والشروط.
فإذا حلف البائع على ما ادعاه لزم المشتري تسليم الثمن الذي حلف عليه إليه، فإن أبي أجبرناه عليه لقول النبي عليه وآله أفضل الصلاة السلام: من حلف فليصدق ومن حلف له فليرض.
وإذا اختلف ورثة المتبايعين في الثمن والمثمن بعد موتهما كان القول قول ورثة المشتري في الثمن وقول ورثة البائع في المثمن مع اليمين.
وإذا حلف المشتري مع تلف السلعة لم يلزم أكثر من تسليم الثمن إلى البائع رضي البائع أو لم يرض، هذا إذا كان الخلاف فيما لو تصادقا فيه صح البيع.
فأما إذا كان الاختلاف فيما لو تصادقا فيه أفضي إلى بطلان البيع مثل أن يدعي أحدهما ما يفسده والآخر ينفيه فقال أحدهما: بعتك بخنزير أو شاة ميتة، وقال الآخر: بل بذهب أو فضة، فالقول قول من ينفي ما يفسد البيع لأن العقد إذا وقع فالظاهر أنه على الصحة حتى يعلم فساده.
وكذلك إن اختلفا فقال البائع: تفرقنا عن فسخ، وقال المشتري: عن تراض، فالقول قول من يدعي الإبرام، والفسخ يحتاج إلى دليل لأن العقد متفق على حصوله.
ومتى قال البائع: بعتك هذا العبد بألف، فأنكر المشتري وقال: بل بعتني هذه الجارية بألف، فهاهنا دعويان في عينين: إحديهما دعوى البائع أنه باعه العبد فعليه البينة أو على المنكر اليمين، والأخرى دعوى المشتري أن البائع باعه الجارية فعليه البينة أو على البائع اليمين.