ومتى كان المبيع جارية فولدت أو ماشية فنتجت أو شجرة فأثمرت وأراد المشتري بيعها مرابحة كان عليه أن يخبر بما اشتراها به، ولا يطرح قيمة الفائدة لأنها تجددت في ملكه، فأما إن كان المبيع شجرة مثمرة فأكل الثمرة فأراد البيع مرابحة فإنه يضع الثمرة حصتها من الثمن ويخبر عن حصة الشجر من الثمن لأن الثمرة يتبعه تناولها العقد وأخذت قسطا من الثمن.
فإن اشترى عبدا بمائة فأصاب به عيبا بعد أن نقص عنده ورجع بأرش العيب على البائع وكان الأرش عشر الثمن فاستقر الثمن عليه تسعون درهما، فإذا أراد بيعه مرابحة فلا يجوز أن يخبر بمائة.
وإن كان قد اشتراه بذلك لأنه قد ذهب عشر الثمن ففيه خيانة، ولا يجوز له أيضا أن يقول إنه اشتراه بتسعين لأنه اشتراه بمائة فإخباره بتسعين كذب.
والوجه أن يقول: رأس مالي فيه تسعون أو هو علي تسعين أو قام علي بتسعين.
فإن اشترى عبدا فجنى جناية تعلق أرشها برقبته ففداه سيده وأراد بيعه مرابحة لم يجز أن يضم الفدية إلى ثمنه لأنه إنما فداه لاستبقاء ملكه، فإن جني على العبد فأخذ السيد أرشه ثم أراد بيعه مرابحة لا يلزمه حط الأرش من ثمنه إلا أن تكون الجناية نقصت من ثمنه فيلزمه أن يخبر بحاله.
فإن اشترى عبدا بمائة فحط البائع عشرة من الثمن فأراد بيعه مرابحة، فإن كان الحط قبل لزوم العقد مثل أن يكون في مدة الخيار فالحط يلحق العقد فيلزمه أن يحط عنه، وإن كان الحط بعد لزوم العقد كان هبة مجددة للمشتري والثمن ما عقد عليه.
فإن اشترى ثوبا بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراها بعشرة فقد ربح بخمسة، فإذا أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني وهو عشرة ولم يجب عليه أن يخبر بدونه.
إذا باع رجل من رجل عبدا بمائة ثم تقابضا كان له أن يشتريه من المشتري