فإذا حلفا لم يخل العبد من أحد أمرين: إما أن يكون في يد المشتري أو في يد البائع، فإن كان في يد المشتري لم يكن للبائع أخذه منه لأنه لا يدعيه، وإن كان في يد البائع لم يجب على المشتري قبوله ولا قبضه من يد البائع لأنه أنكر شراءه وحلف عليه، هذا إذا لم يكن بينة.
فإن كان مع كل واحد منهما بينة بما يدعيه، فالمشتري يدعي أنه اشترى الجارية بألف وأقام البينة بذلك بقبض الجارية من البائع فلا كلام، والبائع يدعي أنه باعه العبد بألف وأقام البينة بذلك، فإن كانت الجارية في يد المشتري أقرت به في يده لأنه قد ثبت بالبينة أنها ملكه، وإن كانت في يد البائع لا يجبر المشتري على ذلك لأن البائع لو لم تكن له بينة وحلف المشتري ما اشتراها لم يجبر المشتري على قبضها، وعلى البائع أن يسلمها إلى الحاكم فمتى اعترف المشتري بها قبضها، ويحتاط الحاكم في بابها فإن رأى بيعها وحفظ ثمنها أصلح فعل، وإن رأى أن ينفق عليها من كسبها فعل.
إذا اتفقا في الثمن وكان مبيعا بثمن في الذمة وقال كل واحد منهما: لا أسلم المبيع حتى أتسلم، فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى آخذ الثمن، وقال المشتري:
لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع، فالأولى أن يقال: على الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يجبر بعد ذلك المشتري على تسليم الثمن لأن الثمن تابع للمبيع، وإذا كان بيع عين بعين فالحكم أيضا مثل ذلك سواء، هذا إذا كان كل واحد منهما باذلا.
فأما إن كان أحدهما غير باذل أصلا وقال: لا أسلم ما علي، أجبره الحاكم على البذل، فإذا حصل البذل حصل الخلاف في أيهما يدفع؟ على ما بيناه، هذا إذا كان المشتري موسرا قادرا على إحضار الثمن، فإن كان معسرا كان للبائع الفسخ والرجوع إلى عين ماله كالمفلس فإن كان موسرا بثمن المبيع وأحضر الثمن في الحال سلمه إلى البائع، وإن كان غائبا منع من التصرف في هذه السلعة في غيرها من ماله إذا كان حاضرا معه حتى يسلم الثمن، وإن كان ماله غائبا عنه