وإذا قال: بعتك من هاهنا عشرة أذرع إلى حيث ينتهي، ولم يبين آخره صح لأنه باع جزء معلوما من موضع معين.
وإذا قال: بعتك ذراعا من هذا الجانب من الدار، من غير تعيين لم يجز لأنه مجهول.
وإذا قال: بعتك هذه الأرض على أنها مائة ذراع، فكانت تسعين فالمشتري بالخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه بجميع الثمن لأن العقد وقع عليه.
وإن كانت الأرض أكثر من مائة ذراع قيل فيه وجهان:
أحدهما: يكون البائع بالخيار بين الفسخ وبين الإجازة بجميع الثمن، وهو الأظهر.
والثاني: أن البيع باطل لأنه لا يجبر على ذلك.
والثوب إذا كان منشورا فمسائله مثل مسائل الدار والأرض في جميع ما ذكرناه.
إذا كان السمن في الظرف مفتوح الرأس فنظر إليه البائع والمشتري جاز بيعه، ويكون النظر إليه بمنزلة النظر إلى ظاهر الصبرة.
فإذا ثبت ذلك، فإن قال: بعتك هذا السمن بمائة، جاز على ما قلناه في الصبرة، ولم يجز على ما اخترناه من أن ما يكال أو يوزن لا يجوز بيعه جزافا.
فإن قال: بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم، جاز، ويوزن السمن بظرفه ثم يطرح عنه وزن الظرف ويرد على البائع.
وإن قال: بعتك هذا السمن كل رطل بدرهم على أن يوزن مع ظرفه ولا يطرح وزن الظرف، لم يجز لأنه إنما باع السمن فلا يجوز أن يزن معه غيره، ومسائل السمن بمنزلة مسائل الصبرة لأن أجزاءه متساوية، هذا إذا باع السمن وحده، وأما إذا باع السمن مع الظرف بعشرة دراهم جاز لأنه يجوز بيع عينين مختلفين بثمن واحد، ويكون الثمن مقسوما على قدر القيمتين.
وإن قال: بعتك هذا السمن مع الظرف كل رطل بدرهم، كان جائزا لأنه