مجهولا باطنا كان أو ظاهرا، بحيوان كان أو بغيره، فأما إذا لم يبرأ من العيب ثم ظهر على عيب يوجب الرد كان له الرد في أي شئ كان، وعلى هذا إذا اشترى ما تحته كامن مثل الجوز واللوز والفستق وما أشبه ذلك من البيض والبطيخ بالبراءة من العيوب صح.
وإن اشترى مطلقا وخرج معيبا كان له رده أو المطالبة بالأرش.
فإن اشترى ثوبا فعلم بالعيب بعد قطع الثوب كان له الأرش دون الرد، إلا أن يشاء البائع أن يقبله بالعيبين معا فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أو رده، فإن علم بالعيب بعد أن يصبغه كان له الرجوع بالأرش إلا أن يشاء البائع أن يقبله مصبوغا، ويضمن قيمة الصبغ فيكون المشتري بالخيار بين إمساكه بغير أرش أو رده ويأخذ قيمة الصبغ.
إذا اشترى ثوبا فقطعه وباعه ثم علم بالعيب، أو صبغه ثم باعه ثم علم بالعيب فليس له المطالبة بالأرش إلا أن يختار البائع رد قيمة الصبغ أو أجرة الخياطة.
إذا كان المبيع بهيمة فأصاب بها عيبا فله ردها، فإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وعلفها وسقيها وحلبها وأخذ لبنها، وإن نتجت كان له نتاجها، كل هذا له لأنه ملكه فله فائدته وعليه مؤونته، والرد لا يسقط لأنه إنما يسقط بالرضا بالعيب أو ترك الرد بعد العلم به أو بأن يحدث به عيب عنده، وليس هاهنا شئ من ذلك.
إذا وكل وكيلا في بيع عبد له فباعه فأصاب المشتري به عيبا فرده على الوكيل، فهل للوكيل رده على موكله؟ فيه أربع مسائل:
إحداها: رده بعيب لا يحدث مثله عند المشتري كالإصبع الزائدة فله رده على الموكل لأنه رده على الوكيل بغير اختياره.
الثانية: أصاب المشتري به عيبا يحدث مثله وقد لا يحدث فأقام البينة أنه كان به قبل القبض فله رده على الوكيل، وللوكيل رده على الموكل لأنه عاد إليه بغير