صحيح لازم بحاله لأنه لم يرض بأن يكون في الثوب الثاني نصف دينار صحيح حتى يزيد في ثمن الثوب الأول فيجعل المكسور من دينار صحيح، وهذه الزيادة لا تلحق بالأول لانبرامه ولأن الزيادة مجهولة، وإذا لم تلحق بالأول ولم يثبت كان الثمن في الثوب الثاني مجهولا فلم يصح وإن كان الأول لم ينبرم وكان الخيار باقيا بينهما فسد الأول، ولم يصح الثاني لأن زيادة الصفة منفردة عن العين مجهولة ولا يصح إلحاقه بالثمن فلم يثبت، وإذا لم تثبت هذه الزيادة فلم يرض بأن يكون نصف دينار ثمنا حتى يكون معه هذه الزيادة في ثمن الثوب الآخر صار الثمن مجهولا فلم يصح.
إذا اشترى من غيره ثوبا بعشرين درهما وجاءه بعشرين صحاحا وزنها عشرون درهما ونصف وقبض بنصف درهم فضة جاز، وإن كان ذلك شرطا في أصل بيع الثوب لم يصح البيع لأنه شرط عليه بيع نصف درهم منه وهذان بيعتان في بيعة وذلك لا يجوز.
اللحمان أجناس مختلفة، فلحم الإبل جنس واحد عرابها ونجاتيها وسائر أنواعها واحد، ولحم البقر عرابها وجواميسها صنف واحد، ولحم الغنم ضأنها وماعزها صنف واحد، والوحشي من البقر صنف غير الإنسي، والوحشي من الغنم صنف من غير الغنم الإنسي، وعلى هذا لحم الأرانب صنف، ولحم اليرابيع صنف، ولحم الضباع صنف، ولحم الثعالب صنف، وإن كان كل ذلك محرما ولا يجوز بيعه، ومن الطير لحم الكراكي صنف ولحم الحبارى صنف، ولحم الحجل صنف ولحم الحمام ولحم الفواخت صنف، ولحم القماري صنف، ولحم الدجاج صنف، ولحم العصافير صنف، ومن الحيتان كلما اختص باسم وصفة فهو صنف.
فإذا تقرر هذا فباع صنفا بصنف آخر جاز البيع مثلا بمثل رطبين كانا أو يابسين، أو أحدهما رطب والآخر يابس وزنا وجزافا لأن التفاضل بينهما يجوز، فأما بيع بعضه ببعض فإنه لا بأس به أيضا سواء كانا رطبين أو يابسين لقوله عليه