وإذا جعلنا للبائع سقي ثمرته ومنعنا المشتري من معارضته فإنما له أن يسقي النخل مقدار ما فيه صلاح الثمرة ولا يزيد عليه، وإن اختلفا في قدر ما فيه صلاح فقال البائع: في كل خمس أو أقل أو أكثر، وخالفه المشتري رجع إلى أهل الخبرة فإذا شهد رجلان من أهل الخبرة بقدر من ذلك حملا عليه وقد قلنا: إن البائع إذا لم يؤبر فالثمرة للمبتاع فإن شرط البائع أن يكون له كان ذلك جائزا.
وإذا باع من رجل حملا ظاهرا من الثمرة مثل التين قبل أن يبدو صلاحه بشرط القطع أو بعد بدو الصلاح مطلقا فلم يلقطه المشتري حتى اختلط به حمل آخر للبائع، فإن كان يتميز بالصغر والكبر كان للمشتري البالغ وللبائع الصغار، وإن كان لا يتميز يفسخ البيع أو يقول البائع: سلمت الجميع إلى المشتري، أجبر المشتري على قبوله ومضى البيع لأنه زاد فضلا، وإن امتنع البائع من ذلك فسخ الحاكم البيع لأن المبيع لا يمكن تسليمه لأنه غير متميز.
وإذا باع شجرة تين وعليها تين ظاهر فإن الأصل للمشتري والتين الظاهر للبائع فإذا لم يلقطه حتى حدث حمل آخر فإن كان يتميز كان الحمل الموجود حال العقد للبائع والحادث للمشتري، وإن اختلط الحادث بالموجود اختلاطا لا يتميز فسخ العقد أو يسلم البائع، كما قلناه في المسألة الأولى سواء، وهكذا القول في الباذنجان في شجرة والبطيخ وغيرهما الحكم فيه على ما قلناه سواء، وهكذا القول في من باع جزة من قت متى اختلط ما وقع العقد عليه بما يتجدد كان حكمه كما قلناه، وكذلك لو باع حنطة معينة فانثالت عليها حنطة فله الخيار في أن يسلم له الزيادة أو يفسخ لاختلاط ما باع بما لم يبع.
وإذا اختلطت الثمرة بعد قطعها وقبضها لم ينفسخ البيع ويكون القول قول الذي في يده الثمرة في مقدار ما يدعيه لنفسه، وصورته أن يكون المشتري تركها بعد القبض وديعة عند البائع ثم اختلط فيكون القول قول البائع في مقدار ما يدعيه مع يمينه، وإن كان البائع ترك الطعام في يد المشتري وديعة عنده فاختلط كان القول قول المشتري مع يمينه.