يدل على أن بيعها وإجارتها لا يجوز: ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مكة حرام وحرام بيع رباعها وحرام أجرة وتها وهذا نص.
روي عن علقمة بن نضلة الكندي أنه قال: كانت تدعي بيوت مكة على د رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر: السوائب لا تباع من احتاج ن، ومن استغنى أسكن.
روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: منى مناخ من سبق.
عليه إجماع الفرقة وأخبارهم، وهي كثيرة أوردناها في الكتاب الكبير، ولا رف خلافا بينهم في ذلك.
مسألة 317: إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم، لم يصح ذلك.
للشافعي فيه قولان.
يلنا: قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
هذا عام في جميع الأحكام.
مسألة 318: إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي، فأعتقه، لم يصح إذا كان مسلما، وإن كان كافرا يصح.
وقال الشافعي: يصح على كل حال، ويدخل في ملكه، ويخرج منه بالعتق، ولم يفصل.
دليلنا: أنا قد بينا أن الكافر لا يصح أن يملك المسلم، والعتق فرع على الملك، فإذا لم يصح ملكه لم يصح عتقه.
وإذا كان كافرا جاز أن يملكه، فيصح عتقه، فينتقل إليه بالملك ثم ينعتق.
مسألة 319: إذا استأجر كافر مسلما العمل في الذمة، صح بلا خلاف.