لهم فيه فتيا، والذي يقتضيه الأصول أنه على الإباحة، ويجوز ذلك سواء كان ذلك من أجنبي أو من ذي رحم لها، ومتى أقرضها ملكها المستقرض بالقرض، ويجوز له وطؤها إن لم تكن ذات رحم محرمة. وبه قال داود، ومحمد بن جرير الطبري.
وقال الشافعي: يجوز إقراضها من ذي رحمها، مثل أبيها أو أخيها أو عمها أو خالها، لأنه لا يجوز لهم وطؤها، فأما الأجنبي ومن يجوز له وطؤها من القرابة فلا يجوز قولا واحدا.
دليلنا: أن الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل.
وأيضا الأخبار التي رويت في جواز القرض والحث عليه عامة في جميع الأشياء إلا ما أخرجه الدليل.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الناس مسلطون على أموالهم، وقال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
وقال الله تعالى: أوفوا بالعقود، والقرض عقد بلا خلاف.
مسألة 291: المستقرض يملك القرض بالقبض.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فمنهم من قال مثل ما قلناه. ومنهم من قال: يملك بالتصرف فيه.
دليلنا: على أنه يملك بالقبض: أنه إذا قبض، جاز له التصرف فيه، فلو لم يملكه لم يجز له التصرف فيه.
مسألة 292: يجوز للمستقرض أن يرد مال القرض على المقرض بلا خلاف، وأما المقرض فعندنا أن له الرجوع فيه.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه.
ومنهم من قال: إن قلنا يملك بالقبض، فليس له الرجوع، وإن قلنا: يملك