دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 302: يجوز بيع كلاب الصيد، ويجب على قاتلها قيمتها إذا كانت معلمة، ولا يجوز بيع غير الكلب المعلم على حال.
وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز بيع الكلاب مطلقا، إلا أنه مكروه. فإن باعه صح البيع ووجب الثمن، وإن أتلفه متلف لزمته قيمته.
وقال الشافعي: لا يجوز بيع الكلاب معلمة كانت أو غير معلمة، ولا يجب على قاتلها القيمة.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه، ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: وأحل الله البيع، وقوله: إلا أن تكون تجارة عن تراض، ولم يفصل.
وروى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب الصيد. وهذا نص.
مسألة 303: يجوز إجارة كلب الصيد.
واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: لا يجوز إجارته مطلقا، وهو الصحيح عندهم.
ومنهم من قال: يجوز إجارته، ذهب إليه أبو العباس بن القاص في التلخيص.
دليلنا: أنا قد دليلنا على جواز بيعه، وكل من قال بجواز بيعه قال بجواز إجارته.
مسألة 304: يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه. وهو الصحيح عند محصليهم.