المشتري وقبضها، ثم ادعى المشتري أنه كان تسعة، كان القول قول البائع مع يمينه.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما وهو الصحيح مثل ما قلناه.
والثاني: أن القول قول المشتري مع يمينه.
دليلنا: أن المشتري قد قبض حقه في الظاهر، وإنما يدعي الخطأ في الكيل، فعليه البينة.
مسألة 269: إجارة الفحل للضراب مكروه، وليس بمحظور، وعقد الإجارة عليه غير فاسد.
وقال مالك: يجوز. ولم يكرهه.
وقال أبو حنيفة والشافعي: إن الإجارة فاسدة، والأجرة محظورة.
دليلنا: أن الأصل الإباحة، فمن ادعى الحظر والمنع فعليه الدلالة. فأما كراهية ما قلناه فعليه إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 270: بيض ما لا يؤكل لحمه لا يجوز أكله ولا بيعه، وكذلك مني ما لا يؤكل لحمه. وللشافعي فيه وجهان.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، فإنها تتضمن ذكر البيض، فأما المني فإنه نجس عندنا، وما كان نجسا لا يجوز بيعه ولا أكله بلا خلاف.
مسألة 271: بيض ما يؤكل لحمه، إذا وجد في جوف الدجاجة الميتة واكتسى الجلد الفوقاني، فإنه يجوز أكله وبيعه.
وللشافعي فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: لا يجوز.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ودلالة الأصل، وقوله تعالى: وأحل الله البيع، والمنع يحتاج إلى دليل.