ومنهم من قال لا يجوز، لأن السنة خصت كلب الصيد، والماشية، والزرع.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم.
مسألة 305: يجوز اقتناء الكلب لحفظ الماشية، أو الحرث، أو الصيد إن احتاج إليه، وإن لم يكن له في الحال ماشية ولا حرث.
ولأصحاب الشافعي فيه قولان:
أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: أنه لا يجوز.
وقالوا في تربية الجرو - وهو فرخ الكلب - أيضا وجهان.
دليلنا: ظواهر الأخبار، ولأن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 306: القرد لا يجوز بيعه.
وقال الشافعي: يجوز بيعه.
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق.
مسألة 307: لا يجوز بيع الغراب الأبقع إجماعا، والأسود عندنا مثل ذلك، سواء كانت كبارا أو صغارا.
وقال الشافعي: الصغار منها على وجهين.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم فإنها عامة.
مسألة 308: لا يجوز بيع شئ من المسوخ مثل القرد، والخنزير، والدب، والثعلب، والأرنب، والذئب، والفيل وغير ذلك مما سنبينه.
وقال الشافعي: كلما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد، والفيل، وغير ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة.