ربا.
مسألة 287: إذا لم يجد مال القرض بعينه، وجب عليه مثله. وعليه أكثر أصحاب الشافعي.
وفيهم من قال: يجب عليه قيمته كالمتلف.
دليلنا: أنه إذا قضى مثله برئت ذمته، وإذا رد قيمته لم يدل دليل على براءتها.
وأيضا فالذي أخذه عين مخصوصة، فمن نقل إلى قيمتها فعليه الدلالة.
مسألة 288: كلما يضبط بالوصف أو يصح السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل، والموزون، والمذروع، والحيوان وغيره. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب، ولا في الحيوان، ولا يجوز إلا فيما له مثل من المكيل والموزون.
دليلنا: عموم الأخبار في جواز القرض، والحث على فعله، والتخصيص يحتاج إلى دلالة، وأيضا الأصل الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل.
مسألة 289: يجوز استقراض الخبز. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة:
لا يجوز. وقال أبو يوسف: يجوز وزنا.
وقال محمد: يجوز عددا.
دليلنا: عموم الأخبار في جواز القرض، ودلالة الأصل.
وأيضا هو إجماع، فإن الناس يستقرضون من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا الخبز. من غير تناكر بينهم، فمن خالف خالف الإجماع.
مسألة 290: ليس لأصحابنا نص في جواز إقراض الجواري، ولا أعرف