دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وقد ذكرناها.
وأيضا فقد ثبت أن العبد لا يملك، فإذا أذن له في التجارة فركبه الدين فلا يجوز أن يباع فيه، لأنه ملك الغير، وإيجاب بيعه والقضاء به يحتاج إلى دلالة، والشرع خال منه، والأصل براءة الذمة.
مسألة 298: إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص عليه، أو الحد، لا يقبل إقراره في حق المولى، ولا يقتص منه ما دام مملوكا. وبه قال زفر، والمزني، وداود، وابن جرير.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يقبل إقراره ويقتص منه.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فإن إقراره على نفسه يتضمن إقرارا على الغير، لأنه ملك الغير، فإذا أقر بما يوجب القصاص كان ذلك إقرارا بإتلاف مال الغير، فيجب أن يكون باطلا.
مسألة 299: إذا أقر العبد بسرقة توجب القطع، لا يقبل إقراره.
وقال الشافعي: يقبل إقراره قولا واحدا، وتقطع يده.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 300: إذا أقر العبد بمال وقد تلف المال، لا يقبل إقراره.
وقال الشافعي: إن كان تالفا فيه وجهان، أحدهما: مثل ما قلناه، وهو الصحيح عندهم. والثاني: يقبل إقراره.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
مسألة 301: إذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده، لا يقبل إقراره.
وقال ابن سريج: فيه قولان.
وفي أصحابه من قال: لا يقبل إقراره قولا واحدا.