مسألة 229: إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر، ثم اشتراه بعشرة، فقد ربح خمسة، فإذا أراد بيعه مرابحة أخبر بالثمن الثاني وهو عشرة، ولم يجب عليه أن يخبر بدونه. وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: عليه أن يخبر بما قد قام عليه، وهو أن يحط الخمسة التي قد ربحها.
دليلنا: أنه قد ملك بالثمن الثاني، فوجب أن يجوز له أن يخبر به، ولا يبني عقد على عقد، لأنه لا دليل عليه.
مسألة 230: إذا باع عبدا أو سلعة، وقبض المشتري المبيع، ولم يقبض البائع الثمن، يجوز للبائع أن يشتريه منه بأي ثمن شاء، نقدا ونسيئة، وعلى كل حال. وبه قال الشافعي، وبه قال في الصحابة ابن عمر، وزيد بن أرقم وإليه ذهب أبو ثور.
وفي أصحابنا من روى أن ذلك لا يجوز، وذهب إليه عائشة، وابن عباس وفي الفقهاء مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه.
وتفصيل مذهب أبي حنيفة: أن له أن يشتريه منه بمثل ذلك الثمن، أو أكثر منه، فإن اشتراه بأقل منه لم يخل من أحد أمرين.
إما أن يكون الثمنان معا مما فيه الربا، أو مما لا ربا فيه:
فإن لم يكن فيهما الربا، اشتراه كيف شاء، فلو باعه بثوبين واشتراه بثوب واحد جاز.
وإن كان الثمنان فيهما الربا نظرت، فإن كان الثمنان جنسا واحدا كالطعامين، أو دراهم، أو دنانير لم يجز أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن كيلا ولا وزنا ولا حكما.
فإن كان النقص كيلا مثل أن باعه بمائة قفيز، واشتراه بخمسين قفيزا لم يجز.