مسألة 249: إذا اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها، أو بشرط أن لا يبيعها، أو لا يعتقها، أو لا يطأها، ونحو هذا كان العقد صحيحا، والشرط باطلا. وبه قال ابن أبي ليلى، والنخعي، والحسن البصري.
وقال أبو حنيفة والشافعي: الشرط والبيع باطلان.
وقال ابن شبرمة: البيع جائز، والشرط جائز.
دليلنا على صحة البيع: قوله تعالى: وأحل الله البيع، وهذا بيع.
وعلى بطلان الشرط: أنه مخالف للكتاب والسنة، وكل شرط يخالفهما فهو باطل.
وأيضا روي أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق، ويكون ولاؤها لمواليها، فأجاز النبي صلى الله عليه وآله البيع وأبطل الشرط، فإنه صعد المنبر وقال: ما بال أقوام يشرطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كتاب الله أحق، وشروطه أوثق.
مسألة 250: إذا اشترى جارية شراء فاسدا، ثم قبضها فأعتقها، لم يملك بالقبض ولم ينفذ عتقها، ولا يصح شئ من تصرفه فيها، مثل البيع والهبة والوقف وغير ذلك، ويجب عليه ردها على البائع بجميع نمائها المنفصل منها.
وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يملك بالقبض، ويصح تصرفه فيها، ويجب على كل واحد منهما فسخ الملك ورد المبيع على صاحبه.
دليلنا على ذلك: أنه إذا كان البيع فاسدا فملك الأول باق لم يزل، وإذا لم يزل فكل من تصرف في ملكه بغير إذنه يجب أن لا يصح تصرفه، لأنه لا دليل على صحته.
مسألة 251: إذا اشترى جارية بيعا فاسدا فوطئها، فإنه لا يملكها ووجب