دليلنا: أن البيع صح من جهته، فمن أثبت له الخيار فعليه الدلالة، ولأنه قد دخل مع العلم بأنه لا يسلم له إلا بعض الثمن، وهو ما قابل العبد دون الحر، فلهذا لم يكن له الخيار.
مسألة 236: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فقال البائع: بعتكه بألف، وقال المشتري: بخمسمائة، فالقول قول المشتري مع يمينه إن كانت السلعة تالفة، وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه.
وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ البيع بينهما أو يفسخ، وسواء كانت لسلعة قائمة أو تالفة، وإنما يتصور الخلاف إذا هلكت في يد المشتري، فأما إذا هلكت في يد البائع يبطل البيع (بلا خلاف).
وقال الشافعي: رجع محمد بن الحسن إلى قولنا وخالف صاحبه.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كانت السلعة قائمة تحالفا، وإن كانت تالفة فالقول قول المشتري لأنه غارم.
وقال مالك: إن كانت تالفة فالقول قول المشتري، وإن كانت قائمة فعنه روايتان:
إحديهما: القول قول المشتري أيضا.
والثانية: القول قول من في يده السلعة والآخر مدعى عليه، فإن كانت في يد البائع فالقول قوله، وإن كانت في يد المشتري فالقول قوله والبائع مدعي.
وقال زفر وأبو ثور: القول قول المشتري، سواء كانت السلعة سالمة أو تالفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
وأيضا روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
والمشتري مدعى عليه وهو المنكر، لأنهما قد اتفقا على العقد وانتقال