الملك، والمشتري معترف بذلك ويذكر أن الثمن خمسمائة والبائع يدعي عليه خمسمائة، فوجب أن يكون القول قول المشتري، ولا يلزمنا ذلك مع بقاء السلعة أن القول قول البائع، لأنا لو خلينا وظاهر الخبر لقلنا بذلك.
ولكن روي عن أئمتنا عليهم السلام أنهم قالوا: القول قول البائع، فحملناه على أنه مع بقاء السلعة.
فأما ما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا اختلف المتبايعان ولا بينة مع واحد منهما والسلعة قائمة تحالفا أو ترادا، فهو خبر واحد لا نعرفه، ولا يلزمنا العمل به.
وهو معارض بما رواه سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار.
مسألة 237: إذا اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لأجله الثمن، مثل أن قال: بعتكه نقدا، فقال: بل إلى سنة. أو قال: إلى سنة، فقال: إلى سنتين، فلا فصل بين أن يختلفا في أصل الأجل أو في قدره.
وكذلك في العين إذا اختلفا في أصله، وكذلك الشهادة.
وهكذا في ضمان العهدة، وهو أن يضمن عن البائع الثمن متى وقع الاختلاف في شئ من هذا، فالقول قول البائع مع يمينه.
وقال الشافعي: يتحالفان.
وقال أبو حنيفة: لا يتحالفان، ويكون القول قول من ينفي الشرط.
دليلنا: عموم الأخبار، وأنه متى اختلف المتبايعان فالقول قول البائع.
وحديث ابن مسعود المقدم ذكره أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار، وهو على عمومه في كل شئ.