وخبر زرارة وغيره عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام صريح بما قلناه فلا وجه لإعادته.
مسألة 16: إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبائع مخير في ذلك.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما أن فيه ثلاث مسنات لا يجوز غيره، والآخر مثل قولنا من التخيير.
دليلنا: إجماع الفرقة والأخبار المروية في هذا المعنى أن في كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، فإذا اجتمع عدد يمكن أخذ كل واحد منهما كان بالخيار بين إعطاء أيهما شاء.
مسألة 17: زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه إلى أربعمائة، فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة، وبهذا التفصيل قال النخعي والحسن بن صالح بن حي.
وقال جميع الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم مثل ذلك إلا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمائة، ولم يجعلوا في الثلاثمائة وواحدة أربعا كما جعلناه.
وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا على رواية شاذة، وقد بينا الوجه فيها، وهو اختيار المرتضى.
دليلنا: إجماع الفرقة.
وروى حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في الشاة: في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شاة شئ، ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا