فأما مع رضاه فلم ينه عنه على حال.
مسألة 11: من وجب عليه شاة أو شاتان أو أكثر من ذلك وكانت الإبل بها ذبل يساوي كل بعير شاة، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي به صاحب المال.
وقال الشافعي: إن كان عنده خمس من الإبل مراضا كان بالخيار بين أن يعطي شاة أو واحدا منها، وكذلك إن كانت عنده عشر كان بالخيار بين شاتين أو بعير منها، وإن كانت عنده عشرون فهو بالخيار بين أربع شياه أو بعير منها الباب واحد.
وقال مالك وداود: لا يقبل منه في كل هذا غير الغنم ووافق مالك الشافعي في أنه يقبل منه بنت لبون وحقة وجذعة مكان بنت مخاض وخالف داود فيهما معا، إلا أنهم اتفقوا أن ذلك لا على جهة القيمة والبدل، لأن البدل عندهم لا يجوز.
دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون في جواز أخذ القيمة من الزكوات، وإذا كان قيمة بعير قيمة شاة أو قيمة شاتين جاز أخذه بذلك.
مسألة 12: من وجبت عليه شاة في خمس الإبل أخذت منه من غالب غنم أهل البلد، سواء كانت غنم أهل البلد شامية أو مغربية أو نبطية، وسواء كان ضأنا أو ماعزا، وبه قال الشافعي، وقال مالك: نظر إلى غالب ذلك، فإن كان الضأن هو الغالب أخذت منه، وإن كان الماعز الأغلب أخذ منه.
دليلنا: ما رواه سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نهينا أن نأخذ من المراضع، وأمرنا أن نأخذ الجذع من الضأن، والثني من الماعز، وأطلق.
وأيضا قوله في خمس من الإبل شاة، والاسم يقع على جميع ما قلناه.