ولو زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا يمنع زكاة التجارة على الأصل ولا انعقاد الحول على الثمرة لكن بعد الإخراج لا الزهو، كما لا يمنع فطرة العيد ربع العشر عن ثمنه. ولو اتفق الزهو عند تمام حول الثمن أو الأرض فالعشر في الحب وربعه فيها لا في ثمن الحب.
ولو اشترى أربعين سائمة للتجارة بمثلها وتساوت الحولان والشرائط قدمت المالية، ولو اختلت في أحدهما فالأخرى. ولو ملك أربعين سائمة فنتجت فللأولى حول منفرد. وللسخال بانفرادها من حين نتاجها نصابا أولا، ولو اختلت الواجبة ضمت السخال إليها فيعتبر الثاني بعد بلوع الأول.
ولو ملك معلوفة نصف سنة ثم أسامها فربع العشر عند حوله، ثم المالية عند حولها من حين الإسامة.
ولو اشترى عرضا للقنية بمثله فرد فأخذه للتجارة، أو كان الثاني للتجارة فرد أو بالعكس لم ينعقد لها إلا إن كان للتجارة. والنتاج من الربح، ولو ظهر في المضاربة ضم المالك نصيبه إلى أصله وأخرج عاجلا عند العامل إلا مع القسمة.
فصل:
ووجوبها في العين، فلو مضى على الواحد أحوال فلواحد، وعلى أزيد يجبر منه لينقص، فلو مضى على ست وعشرين ثلاثة فبنت مخاض وتسع شياه. وسبعة أحوال بنت مخاض وخمسة وعشرون، وفي الثامن ثمان وعشرون وبنت مخاض، وهكذا، فيزداد في كل حول ثلاثة حتى تقصر عن الخمسة عشر، فلو مضى اثنا عشر حولا وجب أربعون شاة وبنت مخاض، ثم يزداد لكل حول شاتان، وسبعة عشر خمسون شاة وبنت مخاض، واثنان وعشرون خمسة وخمسون وبنت مخاض ثم لا يجب شئ.
ولو وجب العشر فزرع الحاصل قبل الإخراج ولما يضمن لم يتضاعف الواجب. ولو باع الغلة قبله وأخذ منها الساعي تخير المشتري في الفسخ