السلعة بما اشتريت به وإن خالف البلد، فإن كان عرضا قوم المبيع من حين الشراء بأحد النقدين، ثم يقوم في الأثناء إلى الأخير بثمنه الذي ملك به، ثم يقوم الثمن بالنقدين، فإن قصر مال التجارة عن الثمن وما قوم به انقطع الحول، وكذا لو قصر عن أحدهما والآخر على حاله.
أما لو نقص أحدهما وزاد الآخر، فإن رخص الثمن بأن كان مال التجارة يزيد عليه ويقصر عما قوم به زكاه. ولو غلا، فإن قصر عن الثمن وزاد عن ما قوم به فلا زكاة إلا أن يكون العرض مال تجارة. ولو بادل نصابا بجنسه وهما للتجارة بنى الثاني على الأول، لا إن كانا للقنية أو الأول خاصة، فيستأنف الثاني للمالية والتجارة، وإن كان الأول نقدا كما لو اختص بالتجارة.
ويتعلق بالقيمة لا بالعين، فلو باع بعد الحول صح، ولو ارتفعت قيمته بعده فالاعتبار عند الحول، والزيادة بعده للثاني. ولو نقصت بعده قبل تمكن الأداء فالنقص على الكل، وبعده بعيب أو سوق من ضمانه، ولا يمنعها الدين.
ولو اشترى نصابا زكويا وأسامة قدمت المالية. ولو نتجت اعتبر النصاب الأول للنتاج، ولو اشترى بأربعة قيمتها مائتان أو عشرون تعلقت به التجارة، فإن زاد اعتبر لها الثاني أربعون أو أربعة.
ولو ملك أموالا متعاقبة وقيمة كل واحد نصابا فزكاة كل بحوله، ولو بلغ المجموع فعند حولانه عليه أجمع، ولو بلغ الأول دون الثاني أخذ منه عند تمامه، ومن الثاني عن كل أربعة أو أربعين، ولو قصر ضمه إلى الثالث وهكذا.
ولو ملك أربعين قيمتها دون المائتين وأسامها وجبت المالية، ولو تم حولها ثم بلغت بسوق أو نتاج فعند بلوغه يعتبر نصابه الأول للتجارة.
ولو اشترى شقصا بعشرين يساوي مائتين ثم أخذه الشفيع بعد الحول أخذه بعشرين وعليه زكاة المائتين كما لو رد المبيع لعيب أو أقاله بعد الحول.
ولو اشترى سلعة بدراهم وباعها بدنانير وكان بعد الحول قوم السلعة بدراهم وقبله يقوم الدنانير بدراهم.