يتعلق بما يغلب على الظن من خمس الحلال، ثم يخمس الباقي بعد الحلال المظنون، ولو تساوى الاحتمالان في المقدار احتمل إجزاء خمس واحد لأنه يأتي على الجميع.
الرابع: لو أخرج الخمس ثم تبين الزيادة عليه أما معلومة المقدار أو مجهولة احتمل إخراج الزائد صدقة، واحتمل استدراك الصدقة في الجميع بالاسترجاع فإن لم يمكن أجزأ وتصدق بالزائد، ولو تبين المالك بعد الإخراج فالأقرب الضمان ويحتمل عدمه لامتثال الأمر.
الخامس: ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس، وفي الرواية: تصدق بخمس مالك فإن الله تعالى رضي من الأموال بالخمس، وهذه تؤذن بأنه في مصارف الصدقات لأن الصدقة الواجبة محرمة على مستحق الخمس.
وسابعها: جميع أنواع التكسب من تجارة وصناعة وزراعة وغير ذلك ويعتبر فيها إخراج مؤونة سنته له ولعياله، ومنها قضاء دينه وحجه وغزوته وما ينوبه من ظلم أو مصادرة على الاقتصاد من غير إسراف ولا إقتار، فيجب خمس الزائد عن ذلك، وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع وأنه لا خمس فيه، والأكثر على وجوبه وهو المعتمد لانعقاد الإجماع عليه في الأزمنة التابعة لزمانيهما واشتهار الروايات فيه.
فروع:
الأول: أوجب أبو الصلاح في الميراث والهدية والهبة الخمس، ونفاه ابن إدريس والفاضل للأصل، فلا يثبت الوجوب مع الشك في سببه، نعم لو نمى ذلك بنفسه أو باكتساب الحق بالأرباح.
الثاني: لو قتر في النفقة فلا شئ في الفاضل بسبب الإقتار، ولو أسرف وجب