فروع:
الأول: اعتبار الدينار في الغوص بعد المؤن ولو أخذ منه شئ من غير غوص فالظاهر أنه بحكمه ولو كان مما ألقاه الماء على الساحل، أما العنبر فالنص عن أبي الحسن عليه السلام أن فيه الخمس، ولكن هل هو من المعادن أو من الغوص؟ فصل بعض الأصحاب فقال: إن أخرج من قعر البحر فهو من الغوص وإن جنى من وجه الماء أو من الساحل فهو معدن، وهل هو نابت في الماء أو من عين في البحر؟ قال الشيخ بالأول، وقال أهل الطب هو جماجم يخرج من عين في البحر أكبرها وزنه ألف مثقال.
الثاني: الحيوان المصيد من البحر من باب الأرباح، وقال الشيخ: لا خمس فيه، والظاهر أنه أراد نفي كونه من الغوص، وكان بعض من عاصرنا يجعله من قبيل الغوص.
الثالث: لو اشترك جماعة في الغوص فالأقرب اشتراط بلوع نصيب كل واحد منهم نصابا ويضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض في التقويم ولا يتعين الإخراج من العين بل تجزئ القيمة.
وخامسها: أرض الذمي المنتقلة إليه من مسلم بالشراء أو غيره وإن كانت رواية أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام بلفظ الشراء ولم يذكرها ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار وأبو الصلاح.
فروع:
الأول: لا فرق على القول بالوجوب بين ما خمس من الأرض كالمفتوحة عنوة وبين غيرها في موضع جواز بيع المفتوحة عنوة تبعا لآثار المتصرف.
الثاني: لو اشتملت على أشجار وبناء فالخمس واجب في الأرض لا فيهما، وفي المعتبر الظاهر أن المراد أرض الزراعة لا المساكن، فظاهره أن المراد انتفاء