وابن السبيل، وهو المجتاز لا المقيم عشرا مع النية، إلا مع الضرر كانتظار الرفقة.
ويعتبر الإيمان ومجانبة الكبائر في الأولين، وأن لا يكون واجب النفقة ولا هاشميا، وفي العامل العدالة والفقه في الزكاة، وأن لا يكون هاشميا، ولا يعتبر الفقر ولا كونه غير واجب النفقة.
ولا يعتبر الإيمان ولا الفقر في المؤلفة، ويعتبر في المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة، وكذا الغارم.
ويعتبر الحاجة في أربعة: الفقير والمسكين والغارم والمكاتب، ويعطي مع الغنى أربعة: العامل والغازي والغارم لذات البين والمؤلفة.
ويملك ما يدفع إليه مستقرا أربعة: الفقير والمسكين والعامل والمؤلفة، ويملك مراعى أربعة: المكاتب والغارم والغازي وابن السبيل، فلو صرفه الغارم في غير القضاء، أو الغازي لا في الجهاد، أو فضل مع ابن السبيل إلى بلده، أعاده إلى مالكه، فإن تعذر فإلى الحاكم، فإن تعذر فإلى الأصناف.
وابن السبيل يعتبر فيه الحاجة في بلد التسليم لا في بلده، نعم لو حصل له من يدينه إلى بلده حرمت عليه، ولو كان واجب النفقة أعطي الزائد عليها كالحمولة، وكذا لو كان مكاتبا أو غازيا أو غارما بقسميه جاز أن يقضى عنه، وإن كان واجب النفقة حيا وميتا.
ويعطي من عدا الأبوين والولد والزوجة والمملوك وإن قربوا، كالأخ والعم والزوج، وإن عاد نفعه عليها كالمديون، فلو مات المبتاع بمال الزكاة ورثه أربابها.
ويعطي زكاة النعم أهل التجمل، والنقدين والغلات أهل المسكنة، ولا يجب إعلامه أنها زكاة إلا مع التهمة، ويجوز التوصل بها لمن يستحيي من قبولها على وجه الصلة أو الهدية وعلى وجه القرض ثم يحتسبها بعد ذلك.
ومن لا يقضى عنه في حال حياته يقضى عنه بعد موته، وإن تعذر قضاء الدين