صاحب الحق في زمانه فلا يباح في زماننا ضعيف، لأن الروايات ظاهرها العموم وعليه إطباق الإمامية.
ولا يجوز نقل الخمس إلى بلد آخر إلا مع عدم المستحق فيضمن بالنقل، ولا يجب تتبع الغائب بل يقسم على من حضر، ولو احتيج إلى نقله اقتصر على أقرب الأماكن فالأقرب، والأقرب أنه لا يجوز أن يتجاوز بالدفع إلى المسكين مؤونة السنة وإن كان دفعة لما قلناه من قسمة الإمام عليه السلام.
ويلحق بذلك الأنفال:
وهي ما يختص به الإمام عليه السلام بالانتقال من النبي صلى الله عليه وآله، وهي: كل أرض لم يؤجف عليها بخيل ولا ركاب، أو انجلى أهلها عنها، أو سلموها بغير قتال، أو باد أهلها وإن كانوا مسلمين.
وميراث من لا وارث له، ورؤوس الجبال، وبطون الأودية والآجام، وموات الأرض التي لا مالك لها، وصفايا الملوك من أهل الحرب وقطائعهم غير المغصوبة من محترم المال كالمسلم والذمي.
وصفو الغنيمة بحسب اختياره، وليس له الاستغراق خلافا لأبي الصلاح، وغنيمة من يقاتل بغير إذنه على المشهور، ومع وجوده لا يجوز التصرف في شئ من ذلك بغير إذنه، فلو تصرف متصرف أثم وضمن، ومع غيبته فالظاهر إباحة ذلك لشيعته، وهل يشترط في المباح له الفقر؟ ذكره الأصحاب في ميراث فاقد الوارث، أما غيره فلا.
ومنع ابن إدريس من اختصاص الإمام برؤوس الجبال وبطون الأودية على الإطلاق بل قيد ذلك بما يكون في موات الأرض أو الأرض المملوكة للإمام، وهذا القول يفضي إلى التداخل وعدم الفائدة في ذكر اختصاصه بهذين النوعين.
وأما المعادن الظاهرة والباطنة فأثبتهما من الأنفال بعض الأصحاب، والوجه أنهما للمسلمين.