ولا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة قبض العسكر، بل تجب فيما لم يحوه من الأرضين والأموال البعيدة.
وثانيها: المعادن واشتقاقها من عدن إذا أقام لإقامتها في الأرض سواء كانت منطبعة كالنقدين والحديد والصفر والرصاص، أم غير منطبعة كالياقوت والعقيق والبلخش والفيروزج، أم سائلة كالقار والنفط والكبريت والملح، وألحق به حجارة الرحى، وكل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة والجص.
ويشترط فيها بلوع عشرين دينارا وقيمتها بعد المؤونة، والظاهر الاكتفاء بمائتي درهم أيضا كما هو ظاهر الأصحاب، وإن كانت صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام لم تتضمنها، وأكثر الأصحاب ظاهرهم الوجوب في مسماه، ومنهم من صرح به كالشيخ في الخلاف وابن إدريس، وقال أبو الصلاح: نصابه دينار، وهو مروي عن أبي الحسن عليه السلام، ولا فرق بين كون الآخذ من المعادن مكلفا أو لا، حرا أو عبدا.
فروع:
الأول: لو استأجر على إخراج المعدن فالخارج للمستأجر، ولو نوى الأجير التملك لنفسه لم يملك.
الثاني: يمنع الذمي من العمل في المعدن لنفسه فإن خالف، قال في الخلاف: يملك ويخمس.
الثالث: لو وجد معدنا في أرض مملوكة فهو لصاحبها ولا شئ للمخرج ولا تعد هذه مؤونة بالنسبة إلى المالك.
الرابع: لو أخرج خمس تراب المعدن ففي إجزائه عندي نظر من اختلافه في الجوهر، ولو اتخذ منه دراهم أو دنانير أو حليا فالظاهر أن الخمس في السبائك لا