صلى الله عليه وآله وأربعة أخماسه لذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، و المعتمد الأول.
ويشترط الانتساب بالأب فلا يكفي الأم، وقال المرتضى وابن حمزة: يكفي، والأول مروي عن الكاظم عليه السلام.
ويشترط فيهم الإيمان لا العدالة على الأقرب فيهما، ولا تجب القسمة في الأصناف الثلاثة وإن كان أحوط، وظاهر الشيخ وأبي الصلاح الوجوب، وفي رواية البزنطي يفوض إلى الإمام.
ويشترط في المسكين ما سلف وكذا ابن السبيل، وأما اليتيم وهو الطفل الذي لا أب له، فقال الشيخ وابن إدريس: لا يعتبر فيه الفقر، وإلا لتداخلت الأقسام، والوجه اشتراطه، ولا تداخل للمغايرة بوجه، ومع حضور الإمام يدفع إليه جميع الخمس فيقسمه على الأصناف بحسب احتياجهم، فالفاضل له والمعوز عليه، للرواية عن الكاظم عليه السلام، وقال ابن إدريس: لا يحل له الفاضل ولا يجب عليه الإكمال.
ولو أخرج المكلف حصة الأصناف أجزأ عند المحقق رحمه الله، وينبغي استثناء ما يغنم من المشركين فإنه لا يتولاه غير الإمام، ومع الغيبة أقوال أصحها صرف النصف إلى الأصناف الثلاثة وجوبا أو استحبابا، ولا تجب التسوية بينهم، وحفظ نصيب الإمام إلى حين ظهوره، ولو صرفه العلماء إلى من يقصر حاصله من الأصناف كان جائزا بشرط اجتماع صفات الحكم فيهم.
ويستحب توقير بني فاطمة عليها السلام على باقي الهاشميين لزياد القرب إلى النبي صلى الله عليه وآله ثم باقي بني علي عليه السلام ثم باقي الطالبيين ثم الباقون من الهاشميين، وظاهر المفيد في الغرية: أنه لا يشترط فيه الحاكم.
ورخص في حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر أي حل الأمة المسببة وإن كانت للإمام وسقوط الخمس في المهر وفي المسكن وفيما يشترى ممن لا يخمس إلا إذا نما فيجب في النماء، وقول ابن الجنيد بأن الإباحة إنما هي من