غير.
الخامس: لا يشترط في المعدن الإخراج دفعة بل يضم بعضه إلى بعض، وشرط الفاضل أن لا يتخلل بين المرات إعراض فلو أهمله معرضا ثم أخرج لم يضم، في اشتراط اتحاد المعدن في النوع نظر، فإن قلنا به لم يضم الذهب إلى الحديد والمغرة وإلا ضم، وهو قوله رحمه الله.
السادس: ولو اشترك جماعة في استخراجه اشترط بلوع نصيب كل واحد النصاب، وظاهر الرواية قد يفهم منه عدم الاشتراط، ونعني بالشركة الاجتماع على الحفر والحيازة، فلو اشترك قوم فصدر عن بعضهم الحفر ومن آخرين النقل وعن قوم السبك، احتمل كونه للحائز وعليه أجرة الناقل والسابك واحتمل كونه بينهم أثلاثا، ويرجع كل واحد منهم على الآخرين بثلث أجرة عمله بناء على أن نية الحائز تؤثر في نية ملك غيره.
وثالثها: المكنوز، ويسمى الكنز الركاز وهو المال المدفون في الأرض، مشتق من الركز وهو الصوت الخفي وله شرطان:
الأول: أن يبلغ عشرين دينارا ويمكن إقامة نصاب الفضة مقامها.
الشرط الثاني: أن يكون في دار الحرب سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، وفي دار الإسلام إذا خلا من أثره ونعني بأثر الإسلام اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة الإسلام، ولو وجد في كنز دار الإسلام أثره فالأقرب أنه لقطة، ولو كان في ملك الغير عرفه فإن عرفه فله وإلا فللواجد ويخمسه، ولو وجده فيما ابتاعه عرف كل من جرت عليه يده، ولو وجده في موروث وجب تعريف كل وارث فإن نفوه عرف من سبقهم من الملاك.
فروع:
الأول: لا فرق بين كون واجده حرا أو عبدا مكلفا أو غيره مسلما أو كافرا