الخمس في أرض المسكن، ويجوز الأخذ من الرقبة ومن الارتفاع، ولا يشترط فيها النصاب ولا الحول ولا النية.
الثالث: لو باعها الذمي على ذمي آخر لم يسقط الخمس إذا لم يكن قد أخذ، ولو باعها على مسلم فالأقرب أنه كذلك لأن أهل الخمس استحقوا في العين.
الرابع: لو شرط الذمي في البيع سقوط الخمس عنه فسد الشرط والأولى إفساده البيع، ولو تقايلا بعد البيع احتمل سقوط الخمس لأن الإقالة فسخ عندنا.
وسادسها: الحلال المختلط بالحرام، ولا يعرف قدره ولا صاحبه لما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام، ولم يذكره ابن الجنيد والمفيد وابن أبي عقيل، وربما احتج المانع برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، قلنا كل ذلك غنيمة.
فروع:
الأول: لو عرف صاحب الحرام وقدره دفعه إليه، ولو عرفه دون قدره صالحه عليه ولا خمس بعد ذلك، ولو عرف قدره خاصة ويئس من صاحبه تصدق به عن صاحبه على مصارف الزكاة، ولو علم زيادته على الخمس وشك في قدر الزيادة فالظاهر أنه يتصدق بما يغلب على ظنه، وقال الفاضل: يجب الخمس ثم ما يغلب على الظن من الزائد، وقال الشيخ في المبسوط: إذا اختلط الحلال بالحرام وغلب الحرام احتاط في إخراج الحرام منه وإن لم يتميز له خمسه وحل الباقي.
الثاني: لا فرق بين أن يكون المختلط من كسبه أو من ميراث يعلم ذلك فيه، ولا يشترط في ذلك نصاب.
الثالث: لو كان خليط الحرام فيما فيه الخمس كالمعادن والغوص والأرباح لم يكف خمس واحد لأنه ربما يكون بإزاء الحرام، بل يجب الاحتياط هنا بما