ويتناول الإخراج الولي.
الثاني: لا فرق بين أنواع الكنوز مما يعد مالا، وفي ضم بعض الأنواع إلى بعض نظر، ولا يعتبر فيه الإظهار بل يجب الخمس وإن كتمه الواجد.
الثالث: اعتبار النصاب بعد المؤونة، والظاهر أنه يجب في الزائد عن النصاب من غير اعتبار ما يعتبر في الزكاة، ويلوح من الرواية اعتباره ولا يشترط إخراجه دفعة.
الرابع: لو استأجره على حفره فهو للمستأجر وإن استأجره على حفر بئر مثلا فهو للأجير إذا كانت الأرض مباحة.
الخامس: لو اختلف مالك الدار ومستأجرها أو مستعيرها أو معمرها في ملكية الكنز عمل بقرينة الحال مع اليمين، أما للمالك فكظهور التقدم على زمان الإجارة وإما للمستأجر فكظهور التأخر، ومع عدم القرينة فللشيخ قولان، ففي المبسوط: يحلف المالك لسبق يده ولأن داره كيده وهو اختيار المحقق في المعتبر، وفي الخلاف: للمستأجر لثبوت يده حقيقة ويد المالك حكما ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز، وهو اختيار الفاضل في المختلف وهو قريب.
أما لو اختلفا في القدر حلف من نسب إلى الخيانة ولو نفياه عن أنفسهما تتبع الملاك من قبل.
ورابعها: الغوص، وهو كل ما يخرج من البحر من اللؤلؤ والمرجان والذهب والفضة التي ليست عليها سكة الإسلام، ولو كان عليها سكة الإسلام ففي اعتبارها عندي نظر، ورواية السكوني تستلزم كونها غير معتبرة لأنه حكم بكون مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج، ويعتبر بلوغه دينارا أو قيمته والبحث في الدفعة والدفعات كما سلف، والأقرب ضم الجميع وإن أعرض أو تباعد الزمان.