بإذن الزوج صح وإلا فلا على الأصح.
ولو كان العبد بين شريكين فصاعدا تحاصوا في الفطرة، وقال الصدوق: لا فطرة عليهم، ولو اشترك العبيد بين اثنين فكذلك على الأصح، ولو اختلف أقوات الموالي جاز اختلافهم في المخرج، ولو اتفق أنفقوا وقال في الخلاف:
يجزئ المختلف مطلقا وهو قوي.
ولو تهايأ الموليان فاتفق الوقت في نوبة أحدهما لم يختص بالفطرة، وكذا لو هايأ المبعض مولاه.
ولو ضاقت التركة عن فطرة الرقيق والدين قسمت بالحصص، ولو كان زوج الحرة أو الأمة معسرا أو مملوكا فلا فطرة على أحد عند الشيخ في الخلاف والمبسوط، وقال ابن إدريس: تجب على الزوجة والمولى، وفي المختلف: إن بلغ الإعسار إلى حد يسقط معه نفقة الزوجة بأن لا يفضل معه شئ البتة وجبت عليهما، وإن أنفق عليهما مع إعساره فلا فطرة لأنها تابعة للإنفاق، ويضعف بأن النفقة لا تسقط فطرة الغني إلا إذا تحملها المنفق، ثم رجع إلى بناء المسألة على وجوبها على الزوج بالأصالة أو عليها بالأصالة ويتحملها الزوج فعلى الأول لا فطرة على أحد وعلى الثاني تجب على الزوجة والمولى، وظاهر الأصحاب وجوبها إصالة على الزوج.
وتجب فطرة الرجعية لا البائنة إلا مع الحمل فيجب سواء قلنا: النفقة للحمل أو للحامل، وبناها الفاضل على المذهبين فأسقطها إن قلنا بأنها للحمل إذ لا فطرة له قلنا الإنفاق في الحقيقة على الحامل وإن كان لأجل الحمل.
والضيافة الموجبة للفطرة مختلف في قدرها، فالمرتضى والشيخ طول شهر رمضان، واكتفى المفيد بالنصف الأخير منه، واجتزأ ابن إدريس بليلتين في آخره، والفاضل بآخر ليلة منه، وموثقة عمرو بن يزيد مطلقة فيمكن الاكتفاء بمسمى الضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال، وهو عنده كما قاله في المعتبر إلا أن مخالفة قدماء الأصحاب مشكل.