ولو كان نصف صاع دقيق بإزاء صاع شعير أو حنطة فظاهر الشيخ إجزائه، بل ظاهره أنه يجزئ نصف صاع حنطة عن صاع شعير وغيره بالقيمة، ونظيره في المختلف، والأقرب أن الأصول لا تكون قيمة، نعم لو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس آخر أجزأ، ومنع الشيخ من إخراج صاع من جنسين لمخالفة الخبر، وجوزه الراوندي والمحقق على سبيل القيمة، وفي المختلف: يجوز أصلا كما لو اتفق الشركاء في العبد، والأقرب أن الاعتبار بالكيل فلو نقص المكيل عن الوزن لخفة الجوهر احتمل الإجزاء، ولو زاد المكيل عن الوزن ففي وجوب الزائد نظر.
ويجوز الإخراج من غير الغالب على قوته وإن كان مرجوحا لكن الغالب أفضل، ولو اشتمل البر على تراب يسير جرت العادة به أو زوان فالظاهر الإجزاء ولو كان التصفية أفضل، ولو خرج إلى حد الكثرة أو كان في المخرج عيب لم يجزئ، وروى جماعة عن الصادق عليه السلام: إجزاء نصف صاع من بر، ولعله تقية لما روي أن معاوية قال: إني لا أرى مدين من صمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك، وحمله الفاضل على القيمة عن غيره.