مؤونته ومؤونة عياله صاع وهو نادر، والأخبار الصحيحة المتضمنة لثبوتها على الفقير محمولة على الندب توفيقا بين الأخبار، واعتبر جماعة ملك النصاب أو قيمته في الوجوب ولم نقف لهم على شاهد، ودعوى ابن إدريس الإجماع عليه لم يثبت.
ولو كان له كسب يقوم به فهو غني فتجب عليه إن فضل معه ما يخرجه.
ولا يمنع الكفر وجوبها غير أنها لا تصح من الكافر، فلو أسلم قبل الهلال وجبت، ولو أسلم بعده أو تحرر العبد أو استغنى الفقير أو ولد له ولد أو تزوج أو ملك رقيقا استحبت ما لم يصل العيد، ولا يجب قضاء ما سلف زمن كفره من زكاة بدنية أو مالية.
وإذا كملت الشرائط أخرجها عن نفسه وعياله من ولد وإن نزل، وزوجة وأب وإن علا، وضيف وخادم، وعبد وأمة كفارا كانوا أو مسلمين، ولو عالهم غيره وكان أهلا سقطت عنه وإلا وجبت.
وفطرة زوجة العبد على المولى، ويعتبر في الزوجة التمكين، فلو كانت صغيرة أو ناشزة فلا فطرة، وقال ابن إدريس: يكفي في الوجوب الزوجية، فيجب على الزوج وإن لم يعلها وإن كانت مؤجلة النكاح أو ناشزا، ولو جهل خبر الرقيق الغائب فلا فطرة عند الشيخ والفاضل، وأوجبها ابن إدريس، ومأخذ القولين الشك في السبب والاستصحاب.
ويجب على الزوج فطرة خادم المرأة الواجب إخدامها سواء كان ملكها أو مستأجرا أو مستعارا عند الشيخ في المبسوط، وأنكره ابن إدريس، وقال الفاضلان: تجب على غير المستأجر أما المستأجر ففطرته على نفسه سواء شرطت له النفقة أم لا، لأن النفقة أجرة، وقال في التحرير: لو أنفق عليه مستأجرا وجبت الفطرة وخادم القريب مع الزمانة كخادم الزوجة.
ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت عليه فطرته وسقطت عن المولى، و لو لم يعله أو كان غير أهل للوجوب وجبت على المالك عند ابن إدريس خلافا