ومثله لو ملك ثلاثين بقرة، وبعد نصف حول ملك إحدى عشرة، ابتدأ حول الثانية بعد تمام حول الأولى.
ولو كان الجديد عشرة، فإن أخرج عن الأولى عن غير العين فكالأول، وإن أخرج من عينها جرى الحول على ثلاثين والزائد وقص، ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول، ويجري عليه لو كان عن غيرها.
الثالث: السوم:
فلا تجب في المعلوفة ولو بعض الحول، ولو اشترى مرعى أو احتش لها فمعلوفة، ولو أخذ السلطان منه عن المرعى فسائمة.
والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن وهو ما كمل سبعة أشهر، والثني من المعز، وبنت المخاض ما تم لها حول ودخلت في الثانية، وبنت اللبون في الثالثة، والحقة في الرابعة، والجذعة في الخامسة، والتبيع ما دخل في الثانية، والمسنة في الثالثة.
ولو لم يكن عنده سن وجبت عليه وعنده الأعلى بسن دفعها وأخذ شاتين أو عشرين درهما، ولو انعكس جبرها بذلك، ولو كان التفاوت بأكثر من درجة رجع إلى القيمة السوقية، ويجوز أن يدفع عما وجب عليه قيمة السوقية وقت الدفع، والعين أفضل خصوصا الغنم.
ويكره أن يملك ما أخرجه اختيارا، ولا كراهة في الميراث، وما اشتراه وكيله من غير علمه.
ولا تؤخذ الهرمة وذات العوار والمريضة إلا عن مثلها، ولا الوالد إلى خمسة عشر يوما، ولا فحل الضراب، ولا الأكولة وهي السمينة التي أعدها للأكل، ويعد عليه الجميع.