ولا ريب أن الأفضل إخراجها قبل الصلاة، ويظهر من ابني بابويه: إن تجدد الشرائط ما بين طلوع الفجر إلى الزوال مقتضية للوجوب، كما لو أسلم الكافر أو تجدد الولد، وجوزا إخراجها في جميع شهر رمضان وجعل آخر يوم منه أفضل وقتها، والشيخ أيضا جوز إخراجها في الشهر والأكثر على تقديمها فيه قرضا ثم يحتسب، وفي الصحيح من الأخبار عن الباقر والصادق عليه السلام: هو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره، وعليه اعتمد في المختلف، وهو محمول على القرض توفيقا بينه وبين الأخبار الباقية.
ولا يجوز تأخيرها عن الزوال إلا لعذر فيأثم بدونه، ويجب قضاؤها عزلها أو لا، وقال ابنا بابويه والمفيد: تسقط ويأثم إن تعمد، وقال ابن إدريس: تجب بنية أداء كالمالية لوجود سبب الوجوب فيهما ويشكل بعدم التجديد في المالية بخلاف الفطرة.
وتجدد الشرائط مبني على الوقت، ويستحب فيما بين الوقت إلى الزوال، ولو عدم المستحق وهو من تقدم في زكاة المال - وجبت نية القضاء واستحب العزل، ولو أدركته الوفاة وجب عزلها والإيصاء بها، ولا تسقط بموته بل تخرج من صلب التركة ويحاص الدين.
ولا يجوز تأخيرها مع وجود المستحق فيضمن ويأثم، وكذا نقلها وكرهه ابن إدريس، والأفضل إخراجها في بلده وإن كان ماله في غيره، ولا يعطي الفقير أقل من صاع وجوبا في ظاهر كلام معظم الأصحاب، وصرح كثير منهم بالمنع من النقص عن صاع كابني بابويه والمرتضى، وقال الشيخ: يستحب، ونسبه في المختلف إلى الشذوذ، ولو ضاقت عنهم وزعت، ويجوز أن يعطي غناه دفعة.
ويجوز للمالك صرفها بنفسه ودفعها إلى الإمام أو الفقيه أفضل، ولو تلفت في يد أحدهما بغير تفريط فلا ضمان عليهما ولا على المخرج كزكاة المال.
ويستحب اختصاص القرابة والجيران وتحري الأعلم والأورع، وتجب النية في إخراجها وعزلها المشتملة على الوجوب والقربة والتعيين والأداء والقضاء.