وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض، إلى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق.
ثم يستأنف الفريضة أيضا بالغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة فيكون في كل خمس شاة إلى مائة وسبعين فيكون فيها ثلاث حقاق وأربع شياه.
فإذا بلغت خمسا وسبعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض، إلى مائة وخمس وثمانين.
فإذا صارت ستا وثمانين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، إلى خمس وتسعين ومائة، فإذا صارت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق، إلى مائتين.
ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة وخمسين، إلى أن ينتهي إلى الحقاق، فإذا انتهى إليها انتقل إلى الغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة، وعلى هذا أبدا.
وقال مالك وأحمد بن حنبل: في مائة وعشرين حقتان، ثم لا شئ فيها حتى تبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها بنتا لبون وحقة، وجعلا ما بينهما وقصا.
وقال ابن جرير: هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة، أو مذهب الشافعي.
دليلنا: ما رواه عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا: ليس في الإبل شئ حتى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت فحقة إلى ستين، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت فبنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون.
ومثل هذا روى الناس كلهم في كتاب النبي صلى الله عليه وآله كتبه لعماله في الصدقات وهو مجمع عليه.