حولي، وليس في أقل من ذلك شئ. وفي أربعين بقرة بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى أربعين شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وليس فيما بين الأربعين إلى الستين شئ، فإذا بلغت الستين فيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة في كل أربعين مسنة، ثم يرجع البقر إلى أسنانها. وليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ، ولا على العوامل شئ، إنما الصدقة على السائمة الراعية، وكلما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
مسألة 15: زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وليس بعد الأربعين فيه شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي والثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق.
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:
المشهور عنه ما ذكره في الأصول وهو أن ما زادت وجبت الزكاة فيه بحسابه، فإذا بلغت إحدى وأربعين بقرة ففيها مسنة وربع عشر مسنة، وعليها المناظرة.
والثانية: رواها الحسن بن زياد لا شئ عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها مسنة وربع مسنة.
والثالثة: رواها أسد بن عمرو مثل قولنا. دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا خبر طاووس عن ابن عباس يدل على ذلك،