للشيخ في المبسوط، ولعله بناه على أن التمكن من التصرف فيه شرط كما قال في الغائب ولم يوجبها على الغاصب أيضا.
ولو مات المديون قبل الهلال وكان من أهل الوجوب وله عبد فبيع في الدين ففي وجوب إخراج فطرته على الوارث وجهان مبنيان على انتقال التركة إلى الوارث أو كونها على حكم مال الميت، وقطع الشيخ والمحقق بعدم وجوبها، وقطع الفاضل بالوجوب.
ولو مات الموصي بعبد قبل الهلال فقبل الموصى له بعده، ففي الوجوب على الورثة أو على الموصى له وجهان مبنيان على أن القبول هل هو ناقل أو كاشف؟ فعلى الأول الزكاة على الوارث، وعلى الثاني على الموصى له، وقال الشيخ: لا زكاة على أحد لأن ملك الوارث تمنعه الوصية وملك الموصى له يمنعه تأخر القبول، فكان على حكم مال الميت.
ولو وهب له عبد فمات بعد القبول وقبض الوارث قبل الهلال ففي وجوب فطرته على الوارث وجهان مبنيان على بطلان الهبة بموته قبل القبض أو عدمه، وهو مبني على أن القبض هل هو شرط في انعقادها أو لا؟ ومختار الشيخ في أحد قوليه الوجوب، وكذا لو قبض الوارث بعد الهلال أو تأخر قبض الموهوب له عن الهلال.
ولو اشترى عبدا فأهل شوال في زمان خياره الأصلي، ففي وجوب الفطرة على البائع أو المشتري وجهان مبنيان على أن المبيع يملك بما ذا؟ واختار في الخلاف الوجوب على البائع لأنه ملكه، ولهذا لو تلف كان من ماله، قال: وكذا لو كان الخيار للبائع أو لهما، ولو زاد خيار المشتري على الثلاثة ففطرته على المشتري عنده.
ولا يشترط في وجوب والنفقة والفطرة على الولد الزمانة وكذا الوالد.
ولو صار المملوك معضوبا أو مقعدا أعتق ولا نفقة له ولا فطرة على المولى، ولو أسلم عبد الكافر لم يكلف إخراج فطرته، ولو خرجت الزوجة عن نفسها