التمكن من المال أو الخوف من الجائر أو انتظار المستحق فيضمن مع الإمكان، وجوز الشيخان تأخيرها شهرا أو شهرين، وفي رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن الصادق عليه السلام: لا بأس بتأخيرها من شهر رمضان إلى المحرم وبتعجيلها في شهر رمضان وإن كان الحول في المحرم.
وروى حماد بن عثمان عنه: جواز التأخير والتعجيل شهرين، وروى أبو بصير: جواز تعجيلها إذا مضت خمسة أشهر وحملت على انتظار المستحق والقرض، نعم له التربص للأفضل والأحوج والمعتاد للطلب منه بما لا يؤدي إلى الإهمال.
ويظهر من ابن أبي عقيل وسلار جواز تعجيلها زكاة وقدره ابن أبي عقيل بمضي ثلث السنة فصاعدا، وأكثر الأصحاب على جعل ذلك قرضا واحتسابه من الزكاة بشرط بقاء المال على الوجوب والمقترض على الاستحقاق، فلو استغنى بغيره ارتجع، وكذا به إذا كان سلبه منه لا يخرجه عن الغنى كما لو تضاعف الثمن عن القيمة يوم القبض، ويجوز ارتجاعه منه وإن بقي على الاستحقاق ودفعه إلى غيره ودفع غيره إليه ودفع غيره إلى غيره، ولا فرق بين موته وحياته.
ولو عجل من أربعين شاة صح على القول بالتعجيل، ويراعى بقضاء المال كله، وعلى القول بالقرض يسقط الوجوب لأن النصاب انثلم، وقال الشيخ: لا يسقط مع بقاء الشاة بناء على وجوب دفعها بعينها لو طلبها المالك، والشيخ صرح بأنها باقية على ملك الدافع ما دامت عينها باقية وفرع عليه: أنها لو زادت زيادة متصلة أو منفصلة كانت للمالك، ولو نقصت أخذها المالك ولا أرش، مع قوله بأنها لو تلفت لزمه قيمتها يوم القبض كالقرض، وكل هذا مبني على أن القرض إنما يملك بالتصرف، وربما علل وجوب الزكاة مع بقاء العين بأن هذه رخصة أثبتت إرفاقا بالمساكين فلا ينشأ من عين الرخصة منعها.