ولو اجتمع جماعة وقصر الحاصل فالبسط أفضل، والأقرب استحباب الترجيح بمرجحات دينية كشدة الحاجة والعلم والورع والرحمية، وقال المفيد:
يجب تفضيل الفقراء في الزكاة على قدر منازلهم في الفقه والبصيرة والطهارة والديانة، وعن الباقر عليه السلام: أعطهم على الهجرة والدين والفقه والعقل.
الحادي عشر: لا يملك أهل السهمان إلا بالقبض، فلو مات قبله، لم يكن لوارثه شئ، وإن كان مثبتا في ديوان الزكاة.
الثانية عشرة: يكره تملك ما أخرجه من الزكاة اختيارا، ويجوز مع الضرورة إليه، ولا كراهية في الميراث وشبهه كقضاء دينه وشراء وكيله.
ويستحب إعطاء أهل التجمل زكاة النعم وإعطاء المشهورين بأخذها غيرها، وفي رواية عبد الله بن سنان تدفع صدقة الظلف والخف إلى المتجملين وصدقة الذهب والفضة والغلات إلى المدقعين لأن المتجملين يستخفون من الناس فيدفع إليهم أجل الأمرين عند الناس، ويكره للفقير الامتناع من قبولها.
الثالثة عشرة: لو وكل في إخراجها مستحقا فإن عين له لم يتعده وإن أطلق ففي جواز أخذه قولان أقربهما الجواز، وكذا كل من وكل في الدفع إلى قبيل وهو منهم، قال الشيخ: ويأخذ مثل غيره لا أزيد، والرواية تدل عليه دلالة ما.
ولا تسقط الزكاة بالموت، وتجب على من أدركته الوفاة وهي عنده الوصية بها.
الرابعة عشرة: لو مات العبد المبتاع من الزكاة ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة، ورواه عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في من أعتق مملوكا من الزكاة لعدم وجود المستحق، ولا نعلم فيه مخالفا إلا احتمالا للمحقق من أنه يرثه الإمام جريا على العموم، فإن العبد أحد مصارفها فلا يكون المال للفقراء، واستضعافا لسند الرواية ثم قوى فتوى الأصحاب.