مسألة 8: إذا بلغت الإبل مائتين، كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
وقال أبو حنيفة أربع حقاق لا غير، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر مثل قول أبي حنيفة.
دليلنا: ما قدمناه من الأخبار من أن الإبل إذا زادت على مائة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وهذا عدد اجتمع فيه خمسينات وأربعينات فيجب أن يكون مخيرا.
مسألة 9: إذا كانت الإبل كلها مراضا، لا يكلف صاحبها شراء صحيحة للزكاة، وتؤخذ منها. وبه قال الشافعي، وقال مالك: يكلف شراء صحيحة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا الخبر الذي تضمن ذكر كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى عامله قال فيه: فلا تدخلن عليه دخول متسلط، واجعل الخيار إلى رب المال يدل على ذلك.
وأيضا فعلى من أوجب شراء صحيحة الدلالة، وليس في الشرع ما يدل عليه، والأصل براءة الذمة.
مسألة 10: من وجب عليه جذعة، وعنده ماخض، وهي التي تكون حاملا، لم يجب عليه إعطائها. فإن تبرع بها رب المال جاز أخذها، وبه قال الفقهاء أجمع أبو حنيفة ومالك والشافعي وقال داود وأهل الظاهر: لا يقبل ماخضا مكان حائل، ولا شيئا هو أعلى مكان ما هو دونها.
دليلنا: أن هذا الفضل في الحامل إذا تبرع به مالكه جاز أخذه. ألا ترى أنه لو تبرع بإعطائه من غير أن يجب عليه جاز أخذه. فأما نهي النبي صلى الله عليه وآله عن أخذ كرائم المال، فإنما نهى أن يؤخذ ذلك بغير رضا صاحب المال،